العضل

ماهيته/ حكمه/ أشكاله/ تطبيقات قضائية/ أثره

ماهية العضل:

في اللغة : المَنْعُ والحَبْسُ

اصطلاحًا: ما جاء في المغني من "المنع من التزويج، قال ابن قدامة: هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واجد منهما في صاحبه"، وهذا الأصح والاسلم

حكم العضل:

الأصل في العضل التحريم ودلالة ذلك قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)وقوله تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)

ويكون العضل مباحًا إذا كان لمصلحة المرأة كأن يكون الخاطب غير كفء، وللكفاءة شروط نبدأ بمفهومها ابتداءً ثم نفصلها

مفهوم الكفاءة:

الكفاءة لغةً: المماثلة والمساواة

الكفاءة اصطلاحًا: الكفاءة تشير إلى القدرة على أداء عمل ما بفعالية وإتقان، مع حسن التصريف فيه. 

وتعتبر الكفاءة في الشرعية الاسلامية بسبعة وهي (الدين والتقوى، الحسب والنسب، الحرفة والصنعة، الحرية، المال، العقل، الخلو من العيوب المثبتة للخيار)، وشرعت الكفاءة حفاظًا وصونًا للمرأة وقال الفقهاء في ذلك أنه حق للمرأة على الرجل، أما في النظام السعودي فقد أعتد بالاتي:

المادة الرابعة عشر ة من نظام الأحوال الشخصية:

أ‌-       كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.

ب‌-      العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.

ت‌-      لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

وقد راعى المنظم الكفاءة في الدين، والكفاءة في كل ما تعارف عليه الناس فيما بينهم، وهذا يشمل الكفاءة في الدين والكفاءة في كل ما تعارف عليه الناس فيما بينهم، ويدخل في ذلك كفاءة النسب والمال وانتفاء العيوب المثبته لخيار الفسخ.

ثانيًا: جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (1228/5)، (1/8/1428) ما نصه: " الأصل إنما هو الكفاءة في الدين، وذلك في الدماء وغيرها، لعموم الأدلة من القران والسنة، وحيث: (من جاءكم من ترضون دينه وخلقه..) هو الأصل، ومجرد الخلاف لا ترد به السنة، أما الامتناع ابتداءً عن تزويج من لا يرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس، وأما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضا المرأة، وولي أمرها بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة وأبيها، فأمر غير صالح، ولم يظهر أن فسخ النكاح خشية فتنة ظاهرة واحتمال حصول أخطار قائمة، وهذا إنما يعالج عند وجوده."

والكفاءة بين الرجل والمرأة في الزواج له أبواب واجتهادات فإن اشتراط الكفاءة في النسب لصحة النكاح مختلف فيه بين المذاهب، وللحنابلة فيه روايتان، وأكثر أهل العلم على أنها ليست شرطا للصحة، وانما شرط لزوم، فلو زُوجت المرأة بغير كفء صح النكاح، فالكفاءة معتبرة وليست شرطا لصحة النكاح، وقالوا إن للأولياء أو بعضهم حق المطالبة بفسخ النكاح إذا زوجت المرأة بغير كفء، لكن أبا حنيفة يقول: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء فليس لباقي الأولياء حق الفسخ. ومالك والشافعي يقولان: إذا زوّج الولي الأقرب فليس للأبعد حق الفسخ؛ لأن رضا الأبعد لا يعتبر. والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح مادام النكاح صحيحا.

ويتضح من ذلك أن الكفاءة المعتبرة -شرعًا ونظامًا- هي بصلاح الدين يتبعه ما قام العرف على اعتباره من شروط الكفاءة ويدخل بذلك النسب والملائة المالية والجسدية الخ..، وحد المنظم الاعتراض على الزواج من كل ذي مصلحة بانعدام الكفاءة لا نقصها ويرجع تقدير ذلك إلى سلطة القاضي ناظر الموضوع وفق الشرع والنظام ومن ثمَ العرف، ولقد جاء القرار -آنف الذكر- مفصلاً، وحيث أن المبدأ القضائي يستقى من السوابق القضائية والقواعد الكلية، ولا يمكن العدول عنه إلا بقرار من المحكمة العليا، والقاضي ملزم بتطبيقه، فلا يصح عضل المرأة أو إبطال عقود شرعية صدرت عنها بموافقتها ورضاها بولي أمرها بمثل دعوى أخ ونحوه، مما يحد ويضيق معه حق الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- في الاعتراض على عقد الزواج.

الولاية في العضل:

تعرف الولاية لغةً: الولاية تعني النصرة، المساعدة، والقرب.

وفي الاصطلاح: هي قيام الولي بما يصلح أمر من تحت ولايته.

والولاية أنواع وولاية ونختص ولاية التزويج في هذا المبحث، وولاية التزويج من شروط صخة الزواج ولا يجوز الزواج والتزويج بغير ولي لقوله صل الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بوليّ)

وقوله  ): لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها)، والواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب.

وفي قضايا العضل للمرأة المعضولة أن لم يكن هناك ولي غير العاضل تنقل الولاية لسلطان لتزويجها لحديث

وهذا ما يطرح سؤال مفاده: إذا توفي ولي الأمر (الاب) وانتقلت ولاية الزواج للأخوة فهل يجاز لهم رفض الخاطب في حال كان الاب قد قبل بمثله -نسبًا وخلقًا وكفاءة- لأخوات المرأة المعضلة قبل وفاته؟

وحيث جاء في الدعوى رقم (34298021) تاريخ 15/01/1435ه، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أن المدعية أقامت دعواها ضد شقيقها المدعى عليه طالبة الحكم بنقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي؛ لكونه قد رد الخطاب الذين تقدموا إليها لأسباب غير شرعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بأنه لم يتقدم للمدعية سوى خاطب واحد وهو غير صالح لها، واستعد بتزويجها متى تقدم لها الزوج المكافئ، وقد حضر الخاطب، وقرر رغبته في نكاح المدعية، وأحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما أحضرت المدعية شاهدين معدلين شرعا فشهدا بعضل المدعى عليه لها؛ ونظراً لأن المدعى عليه لم يقدح في وعليه قررت الدائرة بثبوت العضل ونقل الولاية)

ما ينظر معه أن الكفاءة.

إجراءات دعوى العضل:

يتم رفع دعوى عضل ولي بمحكمة الأحوال الشخصية، عن طريق منصة ناجز وذلك من خلال

1.    القضاء

2.    صحائف الدعوى

3.     طلب جديد

4.    تصنيف الدعوى الرئيسي: أحوال شخصية

5.    تصنيف الدعوى الفرعي: دعاوى الولاية

6.    نوع الدعوى: عضل
ومن ثم اكمال البيانات الشخصية ورفع الدعوى.

اعتبارات نظامية مرتبطة بدعوى العضل:

-       دعاوى العضل من القضايا المستعجلة، حسب تعميم المجلس الأعلى للقضاء ولا تحتاج لوجود خاطب وقت الدعوى

-       ينشأ بعد رفع الدعوى عن طريق ناجز، طلب مصالحة في منصة تراضي وقد يحل الأمر عن طريق الصلح

-       تكون دعوى العضل لدى المصالحة بمدة لا تتجاوز 30 يوم، 14 يومًا الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى من حين قيد الدعوى والحد الأعلى لموعد الجلسة الثانية عند الغياب عن الجلسة الأولى 7 أيام.

-       وفي حال عدم الصلح تحال الدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية وتنظر من قاضٍ ويتم الفصل فيها خلال 30 يوم، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

-       أتاحت القواعد أن ينظر طلب المرأة التزويج إنهاءً (دون دعوى) إذا كان مستنداً لانقطاعها من الأولياء، بفقد، أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، على أن تثبت ذلك.

-       تُراعى خصوصية دعاوى العضل، ويجوز للدائرة القضائية اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ سرية الجلسات وخصوصية الأطراف.

-       يجوز نظر الدعوى خارج وقت الدوام الرسمي مراعاة لمتطلبات العقد.

-       يجوز للدائرة تفويض من تراه الدائرة لإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان المتفق عليه بين الطرفين دون اشتراط أن يكون داخل المحكمة.